الجمعية المسماة جامعة آل شبارو العائلية الخيريةتأسست سنة 1945 علم و خبر و رقم 1943
المادة الأولى
تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى جامعة آل شبارو الخيرية الغير سياسية لا تتوخى الربح
المادة الثانية
مركز الجمعية بيروت – عنوانها: محافظة بيروت – قضاء بيروت – بلدة بيروت
المادة الثالثة
أهداف الجمعية تكمن في بحث كل الشؤون العائدة لخير العائلة مثل مساعدة الفقراء و تعليم الأطفال...إلخ
المادة الرابعة
تتكون موارد الجمعية المالية من:
- إشتراكات الأعضاء
- المساعدات الحكومية
- التبرعات و الهبات الوصايا و المشاريع السليمة التي تقوم بها الجمعية و تصرف أموالها في سبيل تحقيق أهدافها.
المادة الخامسة
تتألف الجمعية من هيئتين: الهيئة الإدارية و الهيئة العامة، تمثل الهيئة الإدارية الجمعية تديرها وفقاً لأنظمتها و ضمن القوانين المرعية.
المادة السادسة
يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية، تأليف لجان و هيئات معينة، و تذكر في تسمياتها، مهامها و طريقة إختيار أعضائها أو تعيينهم.
المادة السابعة
الإنتساب إلى الجمعية: يشترط فيمن يرغب الإنتساب للجمعية أن يكون:
- قد أتم العشرين من العمر
- متمتعاً بحقوقه المدنية و غير محكوم علية بجناية أو شائنة
- قابلاً بنظام الجمعية و عاملاً في سبيل تحقيق غايتها.
المادة الثامنة
طريقة الإنتساب:
- يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب يصرح فيه عن رغبته بالإنضمام إلى الجمعية و يرفقه بالسجل العدلي و صورة عن هويته.
- تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب و المستندات المرفقة و تتخذ بأكثرية أعضائها القرار المناسب.
المادة التاسعة
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية و تتحدد صلاحياتها و مهماتها تفصيلاً في النظام الداخلي.
المادة العاشرة
تتألف الهيئة الإدارية (و التي مدتها سنتين) من إثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري و يشترط لإكتمال نصاب جلسة الإنتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة. يدير جلسة الإنتخاب هيئة من ثلاث أعضاء على الأقل من الهيئة العامة و يشرف على الإنتخابات مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة.
المادة الحادية عشر
يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السيلسية و الإدارية – قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة نسخة عن مستند إعلان إنتخاب الهيئة الإدارية الذي يحدد زمان و مكان الإنتخاب على أن يصلها قبل أشهر على الأقل من الموعد المعين – و تبلغ أيضاًالسلطة الأمنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لإنتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
المادة الثانية عشر
يتم إنتخاب الهيئة الإدارية مع توزيع المهام على أعضائها مباشرة إذا نص نظام الجمعية الداخلي، و إلا تجتمه الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سناً و تختار من بين أعضائها رئيساً، و نائباً للرئيس، أميناً للسر، أميناً للصندوق، محاسباً، كما يتم تكليف ممثل للجمعية في الحكومة. يمكن إسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الإدارية بإستثناء حق التقرير و تنفيذ صرف الأموال، و يتم تحديد مهام الهيئة الإدارية و مهام كل من أعضائها في النظام الداخلي في الجمعية.
المادة الثالثة عشر
يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قرار الترخيص للجمعية.
التعديل: يجوز للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا النظام بناءً على إقتراح الهيئة الإدارية أو بناءً على إقتراح 20% (عشرين في المئة) من أعضائها و يشترط لصحة التعديل حضور ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل و موافقة 51% (واحد و خمسون في المئة) من جميع أعضاء الهيئة العامة.
المادة الرابعة عشر
يحق للجمعية أن تدعو إلى إجراء إنتخاب هيئة إدارية قبل إنتهاء مدة الهيئة السابقة شرط إقتراح ثلث أعضائها و موافقة 51% (واحد و خمسون في المئة) منهم على الأقل.
المادة الخامسة عشر
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناءً على طلب مقدم منها و بالإستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة 75% (خمسة و سبعون في المئة) على الأقل من مجموع أعضائها و يجب تحديد تاريخ قرار الجمعية بالحل.
المادة السادسة عشر
إذا حلت الجمعية، تصبح أموالها و ممتلكاتها ملكاً لمؤسسات الدكتور محمد خالد الإجتماعية على أن تصرف و تخصص لمنطقة خدماتها.