الجمعية المسماة جامعة آل شبارو العائلية الخيريةتأسست سنة 1945 علم و خبر و رقم 1943


المادة الأولى

الهيئة العامة – تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية.


المادة الثانية

تعقد الهيئة العامة إجتماعاتها الدورية كل سنة و لها أن تعقد إجتماعات إستثنائية بدعوة من الرئيس (إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية) أو عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة.


المادة الثالثة

صلاحيات الهيئة العامة:

  1. إنتخاب الهيئة الإدارية بالإقتراع السري.
  2. الإستماع إلى التقارير من الهيئة الإدارية و مناقشة الأعمال المنجزة و المشاريع المعدة للتنفيذ و إبداء الرأي بشأنها.
  3. تقديم الإقتراحات و التوصيات للهيئة الإدارية.
  4. مناقشة موازنة الجمعية و إبراز الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
  5. تعديل نظام الجمعية.

المادة الرابعة

الهيئة الإدارية – تتألف الهيئة الإدارية من إثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري، و يشترط لإكتمال نصاب جلسة إنتخاب الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية.


المادة الخامسة

في الإنتخابات:

  1. يجري إنتخاب الهيئة الإدارية كل سنتين.
  2. تحدد الهيئة الإدارية و تعلن قبل إنتهاء مدتها بشهر و على الأقل اليوم الذي تجري فيه إنتخابات الهيئة الإدارية.
  3. تعلن نتائج الإنتخابات فور الإنتهاء من الفرز و يعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
  4. إذا تساوى مرشحانأو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في إنتسابه للجمعية،إذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.

المادة السادسة

تنشر الهيئة الإدارية في مراكز الجمعية قبل موعد الإنتخاب بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين، و تقبل الإعتراضات عليها حتى أسبوع قبل موعد الإنتخاب فتصبح نهائية.


المادة السابعة

يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة و تنشر أشماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الإنتخاب و تقبل الإعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الإنتخاب و من ثم تصبح نهائية.


المادة الثامنة

إذا شغر ثلاثة مراكز في الهيئة الإدارية يجري إنتخاب خلفاً لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر.


المادة التاسعة

في الإجتماعات – تلتئم الهيئة الإدارية في إجتماعات عادية كل شهر، و لها أن تعقد إجتماعات إستثنائية بدعوة من الرئيس لبحث و تقرير ألمور المحددة في الدعوة.


المادة العاشرة

  1. يكتمل النصاب القانوني لإجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
  2. يفتتح الإجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادرة عليه.
  3. تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً و في حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

في الصلاحيات:

  1. رئيس الهيئة الإدارية:
    • يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها.
    • يرأس جلسات الهيئتين العامة و الإدارية و يشرف على أعمال اللجان.
    • يوقع جميع المخابرات و الحوالات المالية.
    • يحق له دعوة الهيئتين العامة و الإدارية لجلسات إستشنائية وفقاً لهذا القانون.
  2. نائب الرئيس:
    • يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
  3. أمين السر:
    • يحفظ و ينظم سجل محاضر الجلسات و القرارات من الهيئتين الإدارية و العامة.
    • يتلقى المخابرات الواردة و يعرضها على الرئاسة ثم يتولّى وضع الجواب و إرساله.
    • يوجه الدعوات و يبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة.
    • يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
  4. أمين الصندوق:
    • تعهد إليه كل ممتلكات الجمعية الثابتة و النقولة و يكون مسؤولاً عنها.
    • يتولّى إستيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالت ذات أرومة.
    • يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
    • يتولّى قبض جميع الأموال و الحوالات و السندات الواردة.
    • يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة.
  5. المحاسب:
    • يشرف على ضبط مالية الجمعية.
    • يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية.
    • يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.

المادة الحادية عشر

في اللجان:

  1. تتولّى كل لجنة ضمن إختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها و تعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية.
  2. يكون لكل لجنة رئيس و مقرر.
  3. عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين و يحق للعضو الإنتساب إلى أكثر من لجنة.
  4. يتم إختيار أعضاء اللجان بالإقتراع السريمن بين أعضاء الهيئة العامة و تنتخب كل لجنة رئيساً و مقرر لها.
  5. يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدة.
  6. يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة و لمدة محددة تنتهي بإنتهاء تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه اللجان الفرعية. 

المادة الثانية عشر

في مالية الجمعية – يحدد بدل الإشتراك السنوي ستون ألف ليرة لبنانية لكل عضو منتسب يدفع تقسيطاً حسب ما تقرره الهيئة الإدارية.


المادة الثالثة عشر

لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة إستثنائية أن يلأمر بصرف مبلغ لا يتجوز النصف مليون ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.


المادة الرابعة عشر

لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس و المحاسب و مبين فيه وجه و سبب الصرف.


المادة الخامسة عشر

يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على مليون ليرة لبنانية من مال الجمعية.


المادة السادسة عشر

في العقوبات – إذا إرتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة أو العقوبة المترتبة و إعداد إقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع و تلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقبة و يحق للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه.


المادة السابعة عشر

  1. يعتبر مستقيلاً من الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شرط العضوية أو إمتنع عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر شرعي أو إمتنع عن تسديد بدلات الإشتراكات المستحقة بعد إنذاره بشهر.
  2. و إذا كان المستقيل أو من أعتبر مستقيلاً عضواً في الهيئة الإدارية لا يفقد عضويته في الهيئة العامة.

المادة الثامنة عشر

يجوز للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا القانون بناءً على إقتراح الهيئة الإدارية أو على إقتراح عشرين في المائة (20%) من أعضاء الهيئة العامة.